Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
النشرة اللبنانية

زخور لوزير العدل: محاكم الاستئناف كرّست نزاعاً جدياً حول بدء السنوات 9 و12 تحول دون تطبيق المادة 16 فقرة 1

وطنية – وجه المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي أديب زخور، كتابا مفتوحا لوزير العدل عادل نصار تحدث في خلاله عن “الاشكاليات في صدور قرارات عن بعض القضاة المنفردين استناداً الى المادة 16 التي تخالف قرارات وتوجه محاكم الاستئناف، لما للوزير من سلطة ضمن وزارته استناداً الى المادة الأولى وما يليها من المرسوم الاشتراعي الرقم 151/1983 (تنظيم وزارة العدل) التي نصت على أن وزارة العدل تعنى بتنظيم شؤون القضاء والسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به، ولباقي الصلاحيات الواسعة المنبثقة عنها والتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي للسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به، واستناداً لدوره في عمل اللجان وتأليف هيئاتها واقلامها استناداً الى المادة 7 من قانون الايجارات، بخاصة ان معظم الاشكاليات حالياً تدور حول مدى مسؤولية وتطبيق اللجان المسؤول عنها وزير العدل كما واتصالها بالصندوق والحساب المسؤول عنه وزير المالية، ودورها في التمديد ثلاث سنوات اضافية طبقاً للمادة 16 فقرة 1 وما يليها، وإلزامية تدخله او ادخاله في الدعاوى الحالية المستندة الى الفقرة 1 لإجلاء الحقيقة وضمان الاشغال والتمديد 12 سنة بما فيها الثلاث سنوات اضافية، وكون اي تطبيق خاطىء للمادة 16 ستشكل تهجيراً جماعياً لعشرات آلاف العائلات، بخاصة، إن قرارات محاكم الاستئناف اختلفت فيما بينها حول بدء السنوات التمديدية وانتهاؤها، وبالتالي لا يمكن لبعض القضاة المنفردين في ظل الاختلاف هذا، الذي خلق نزاعاً جدياً حول بدء السنوات 9 و12 سنة والتي تحول دون تطبيق المادة 16 فقرة 1، أن يقفزوا فوق استقرار الاجتهاد على الاختلاف، ومنها la securite juridique et jurisprudentielle ولا يمكن مخالفتها وضرب عرض الحائط سنوات طويلة من اجتهاد المحاكم وأخذ منحاً مفاجئاً بالاخلاء الفوري، واعتماد انتهاء القانون في السنة التاسعة وتحديدها في 28/2/2017، وانتهائها في 28/2/2026، وتحديد موجب ارسال المستأجر للمالك كتاباً يكون قبل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، اي في 28/11/2025، بالرغم من النزاع الجدي طوال سنوات عن محاكم الاستئناف جميعها، التي اختلفت فيما بينها لم يتم توحيد التواريخ اعلاه، وقد طلبنا ادخال وزير العدل ممثلاً بهيئة القضايا كون اللجان تضمن الاشغال 12 عاماً وارتباطها العضوي بالصندوق، ودونهما لا امكانية لا لتطبيق المادة 16 او اي مادة مرتبطة بهما، بخاصة مع تعليق القانون استناداً الى المادة 58،حيث يتبين:

1- محكمة استئناف جبل لبنان

أكّد القرار المميّز الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان برئاسة الدكتورة ريما شبارو، وشدّد القرار الصادر عنها بتاريخ 28/4/2025 على وحدة النصوص وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، تمهيداً للقول انه لا يمكن البحث بانتهاء عقد الاجارة إلا بعد ربطها بكافة المواد المتصلة ومنها المادة 15، خصوصاً ولأن كيفية وبدء احتسابها قد ارتبط بغيرها من المواد ولا سيما بكيفية اتمام واحتساب بدء سنوات التمديد والدفع وغيرها من المواد، بخاصة ان قانون الايجارات هو خاص واستثنائي لا يصحّ ولا يجوز اساساً تجزئة النص او سلخه عن مضمونه او فصله عن كيانه، وصولاً الى الاستنتاج الوحيد وهو يتعلق بعدم تصوّر امكان حتى الخلوص لنقطة الاحتساب او تاريخ بدء الاحتساب لا من 2014 ولا من 2017 لعدم وجود اللجان والصندوق، اي هناك استحالة ببدء احتساب المهل، متجاوزة المادة 16 بكافة فقراتها، واستطراداً وللتوسع بالشرح من قبل المحكمة بالرغم من رأيها الواضح في الفقرة الاولى منها وفي حال تمّ انشاء اللجان والصندوق واعادة صياغة القانون ليكون وحدة متكاملة فإن انطلاقة التمديد هي من 2017. 

2- محكمة استئناف بيروت الغرفة الحادية عشرة

كما أكّد القرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت الغرفة الحادية عشرة، المؤلفة من الرئيس ايمن عويدات ومن المستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، برقم 318/2021، تاريخ 24/6/2021، والذي استقر اجتهادها على سريان القانون 2/2017، وبالتالي التمديد الى 2029، مع تعليق المواد المتصلة باللجان والصندوق وغيرها استناداً الى المادة 58 اي لحين انشاء الصندوق والحساب ودخوله حيّز التنفيذ، وقد صدرت مئات القرارات بداية واستئنافاً استناداً الى هذه المادة 58، متجاوزة المادة 16 بكافة فقراتها، الاولى وما يليها،

3- محكمة استئناف ايجارات المتن

قرار محكمة استئناف ايجارات المتن تاريخ 27/2/2025، برئاسة القاضي جورج حرب، وبعض القرارات الصادرة بداية، حدّدت ان القانون في المادة 15 منه اضاف عبارة ” لغير المستفيدين من الصندوق 12 سنة” ، وان هذه العبارة جديدة وتختلف عن المادة 15 المذكورة في القانون 2014، وانتهى بالقياس ” بالرغم من عدم جواز القياس لوضوح النص” وبربطها بالقانون المذكور للقول بانطلاقة السنوات التمديدية من العام 2014، متجاوزة المادة 16 بكافة فقراتها.

4- توفر النزاع الجدي يحول دون تطبيق المادة 16 بكافة فقراتها وموجب وحدة القانون ومواده

يتبين أن المحاكم الاستئنافية الثلاث لم تكن موحدة في تحديد انطلاقة القانون، مع قناعتهم بعدم قابلية القانون للتطبيق دون اللجان والصندوق،

مع ترجيح قرار محكمة الاستئناف جبل لبنان الذي يعتمد معيار موحد لتطبيق القانون ووجوب توفر اللجان والصندوق، كونهما الركن الاساسي للقانون، ويتلاقى هذا القرار واجتهاد محاكم التمييز ولا سيما قرار الرئيس حدثي والمستشارتين علاّوي وغنطوس، تاريخ 30/12/93 الذي اوضح أن قانون الايجارات هو وحدة متكاملة في احكامه الموضوعية والاجرائية، غير قابل للتجزئة، فلم نجد اي قرار او سابقة في المحاكم تقضي بالاخلاء كما حصل في تطبيق المادة 16 بشكل منتقص ومشوّه، ومخالف للقانون،

واستقر الاجتهاد انه لا يمكن محاسبة المستأجر في ظل تباين الآراء الذي شهدته الاوساط القانونية والقضائية إزاء نفاذ قانون الايجارات الجديد قبل تعديله وبعده وإزاء قابلية تطبيقه من عدمه مع تعليقه، اضافة الى الاختلاف الواضح بين محاكم الاستئناف ذاتها وبينها وبين محاكم البداية والاختلاف بين القضاة المنفردين انفسهم، حتى تاريخه.

يراجع:

قرار رقم 1322/2018 حضرة القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بدعاوى الايجارات الرئيس محمد شهاب، تاريخ 24/12/2018.

5- إستحالة تطبيق الفقرة 1 من المادة 16 فقرة 1 بجزئيتها وبانعدام اللجان:

ونعود ونذكّر باستحالة تطبيق الفقرة 1 من المادة 16 دون وجود اللجان والصندوق وباقي فقرات ذات المادة 16 وارتباطها بباقي مواد القانون، وعدم تأليف اللجان وهيئاتها وعملها حتى تاريخه حيث نصّت الفقرة 1 من المادة 16 على وجوب صدور قرار عن اللجنة كشرط اساسي لتطبيق الفقرة 1 ولاعلام المالك، وبدون صدور قرارات عن اللجان تنعدم معها تطبيق المادة 16 ان لناحية اعلام المالك او لناحية الاسقاط، كون قرار اللجان هو الموجب المحرك للاسقاط ولاعلام المالك كموجب، وارتباطه العضوي والالزامي مع شرط الاسقاط، والمتلازم مع صدور قرار عن اللجنة.

خلاصة: وفي ظل وجود نزاع جدّي لا يمكن أن يلجأ بعض القضاة المنفردين، الى تجاوز النزاع الجدّي حول بدء المهل، واعتماد تاريخ اعتباري وهمي لتطبيق الفقرة 1 بجزئيتها وانفصامها عن باقي المواد، ودون الاخذ بقرارات محاكم الاستئناف التي اختلفت في تحديد انطلاقة وبدء المهل وانتهاؤها، مع تعليق القانون استناداً الى المادة 58 واستحالة تطبيق المادة 16 لانتفاء وجود اللجان وتأليفها وعملها مع الصندوق وتمويله، مع تأكيد صلاحية ودور وزير العدل والحكومة بالتقدم بأي مشروع قانون للايجارات للخروج من أزمة قانون الايجارات الحالي، يقضي بالتمديد ثلاث سنوات اضافية دون اية شروط وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون مع زيادات تراعي الحد الادنى للأجور لوقف الفوضى في القضاء وتضارب الاحكام والتهجير الجماعي، لحين ايجاد حل شامل لمشكلة قانون الايجارات والصندوق والتعويضات وايجاد خطة اسكانية شاملة ومنظمة وقابلة للتطبيق”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى